فصل [في ما يوجب الاغتسال]

يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء:

1 - خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع.

2 - وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي.

3 - وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة.

4 - ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم.

5 - ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء.

6 - وبحيض ونفاس.

ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح

7 - ويفترض تغسيل الميت كفاية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015