يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء:
1 - خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع.
2 - وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي.
3 - وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة.
4 - ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم.
5 - ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء.
6 - وبحيض ونفاس.
ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح
7 - ويفترض تغسيل الميت كفاية.