5 -[ضابط الغلبة]

1 - والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه.

ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد: كزعفران وفاكهة وورق شجر.

2 - والغلبة في المائعات:

1 - بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له.

2- وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل.

3 - والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن. فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من [الماء] المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز.

4 - والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان:

1 - راكدا قليلا.

2 - أو جاريا وظهر فيه أثرها.

6 -[الماء القليل]

والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه.

أو جاريا وظهر فيه أثرها.

والأثر: طعم أو لون أو ريح.

5 - والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015