5 -[وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريقٍ]

1 - وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار.

2 - ويجب فطرها وقضاءها.

3 - وإن صامها أجزأه مع الحرمة.

6 -[ما لا اعتبار له في النذر وما يجب اعتباره]

وألغينا:

1 - تعيين الزمان.

2 - والمكان.

3 - والدرهم.

4 - والفقير.

1 - فيجزئة صوم رجب عن نذره صوم شعبان.

2 - وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة.

3 - والتصدق بدرهم عن درهم عينه له.

4 - والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو.

وإن علق [النذر] بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015