باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء

وهو اثنان وعشرون شيئا: إذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي:

1 - الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به.

2 - والأكل.

3 - والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به.

4 - وابتلاع مطر دخل إلى فمه.

5 - وأكل اللحم النيئ وإن كان منتنا إلا إذا دود.

6 - وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث.

7 - وقديد اللحم بالاتفاق.

8 - وأكل الحنطة.

9 - وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت.

10 - وابتلاع حبة حنطة.

11 - أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار.

12 - وأكل الطين الأرمني مطلقا.

13 - والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله.

14 - والملح القليل في المختار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015