فصل [في تمام أحكام الوضوء]

1 - يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به.

2 - ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة.

3 - ولا يجب إيصال الماء:

أ - إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه.

ب - ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام.

4 - ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته.

5 - ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها.

6 - ويجب تحريك الخاتم الضيق.

7 - ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015