1 - يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به.
2 - ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة.
3 - ولا يجب إيصال الماء:
أ - إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه.
ب - ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام.
4 - ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته.
5 - ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها.
6 - ويجب تحريك الخاتم الضيق.
7 - ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.