1 - فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار على الأصح. ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى.

2 - ويصح أيضا: بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح.

3 - ويصح أداء رمضان: بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب.

4 - واختلف الترجيح: في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان.

5 - ولا يصح المنذور المعين زمانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب فيه.

2 -[ما يشترط فيه تعيين النية]

وأما القسم الثاني وهو: ما يشترط له تعيين النية وتبييتها فهو:

1 - قضاء رمضان.

2 - وقضاء ما أفسده من نقل.

3 - وصوم الكفارات بأنواعها.

4 - والنذر المطلق كقوله: "إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015