7 -[تيمم الميت]

1 - ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها كعكسه بخرقة.

2 - وإن وجد ذو رحم محرم ييمم بلا خرقة.

3 - وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية.

8 -[تتمة]

1 - ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا.

2 - ولا بأس بتقبيل الميت.

9 -[نفقة تجهيز الميت]

1 - وعلى الرجل: تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح.

2 - ومن لا مال له: فكفنه على من تلزمه نفقته.

3 - وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال.

4 - فإن لم يعط عجزا أو ظلما: فعلى الناس.

5 - ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره.

10 -[الكفن]

أ -[كفن الرجل] : وكفن الرجل

1 - سنة: قميص وإزار ولفافة مما [كان] يلبسه في حياته.

2 - وكفاية: إزار ولفافة.

3 -[تتمة]

1 - وفضل البياض من القطن.

2 - وكل من الإزار واللفافة من القرن إلى القدم.

3 - ولا يجعل لقميصه كم ولا دخريص ولا جيب.

4 - ولا تكف أطرافه.

5 - وتكره العمامة في الأصح.

6 - ولف من يساره ثم يمينه وعقد إن خيف انتشاره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015