2 - و [إلا] الإمام والمقتدى به.

2 - ولو سمعوها [أي: المقتدون والإمام] من غيره [أي: غير المؤتم] سجدوا بعد الصلاة. ولو سجدوا فيها لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية.

3 - ويجب بسماع الفارسية إن فهمها على المعتمد.

4 - واختلف التصحيح في وجوبها بالسماع من نائم ومجنون.

5 - ولا تجب بسماعها من الطير والصدى.

4 -[أداء سجود التلاوة]

1 - وتؤدى بركوع أو سجود في الصلاة غير ركوع الصلاة وسجودها.

2 - ويجزئ عنها ركوع الصلاة إن نواها وسجودها وإن لم ينوها إذا لم ينقطع - فور التلاوة - بأكثر من آيتين.

3 - ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أخرى: سجد خارج الصلاة في الأظهر.

4 - وإن ائتم قبل سجود إمامه لها: سجد معه.

5 - وإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا.

6 - ولم تقض الصلاتية خارجها.

7 - ولو تلا خارج الصلاة فسجد ثم أعاد فيها سجد أخرى.

8 - وإن لم يسجد أولا كفته واحدة في ظاهر الرواية كمن كررها في مجلس واحد لا مجلسين.

5 -[ما يتبدل به المجلس]

ويتبدل المجلس:

1 - بالانتقال منه ولو مسديا. 2 - وبالانتقال من غصن إلى غصن.

3 - وعوم في نهر أو حوض كبير في الأصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015