باب قضاء الفوائت

1 -[حكم الترتيب]

الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق.

2 -[ما يسقط الترتيب]

ويسقط بأحد ثلاثة أشياء:

1 - ضيق الوقت المستحب في الأصح.

2 - والنسيان.

3 - وإذا صارت الفوائت ستا غير الوتر فإنه لا يعد مسقطا وإن لزم ترتيبه

3 -[من أحكام قضاء الفوائت]

1 - ولم يعد الترتيب بعودها إلى القلة ولا بفوت حديثة بعد ست قديمة على الأصح فيهما.

2 - فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة - ولو وترا - فسد فرضه فسادا موقوفا.

3 - فإن خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكرا لها صحت جميعها فلا تبطل بقضاء المتروكة بعده.

4 - وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه متذكرا قبلها وصار نفلا.

5 - وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه أو آخره.

6 - وكذا الصوم من رمضانين على أحد تصحيحين مختلفين.

7 - ويعذ من أسلم بدار الحرب بجهله الشرائع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015