فصل [حكم كشف العورة للاستنجاء وإزالة النجاسة]

[وما يكره به الاستنجاء]

1 - لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله.

2 - ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه.

3 - ويكره الاستنجاء:

1 - بعظم 2- وطعام لآدمي أو بهيمة 3- وآجر

4 - وخزف 5 - وفحم 6 - وزجاج

7 - وجص 8 - وشيء محترم: كخرقة ديباج وقطن

9 - وباليد اليمنى إلا من عذر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015