فصل في الصلاة في السفينة

أ -[السفينة الجارية]

1 - صلاة الفرض فيها وهي جارية قاعدا بلا عذر - صحيحة - عند أبي حنيفة بالركوع والسجود وقالا: لا تصح إلا من عذر وهو الأظهر.

2 - والعذر: كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج.

3 - ولا تجوز فيها بالإيماء اتفاقا.

ب -[السفينة المربوطة]

1 - والمربوطة في لجة البحر وتحركها الريح شديدا كالسائرة وإلا فكالواقفة على الأصح.

2 - وإن كانت مربوطة بالشط لا تجوز صلاته قاعدا بالإجماع.

3 - فإن صلى قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة وإلا فلا تصح على المختار إلا إذا لم يمكنه الخروج.

ج -[التوجه إلى القبلة]

ويتوجه المصلي فيها إلى القبلة عند افتتاح الصلاة وكلما استدارت عنها يتوجه إليها في خلال الصلاة حتى يتمها مستقبلا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015