فَصْلٌ: وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ شرعاً، أنه قد ثَبَتَ أَنَّ مِنْ دِينِ آدَمَ [عَلَيْهِ السَّلامُ] وَطَائِفَةٍ مِنْ أَوْلادِهِ، جَوَازُ نِكَاحِ الأَخَوَاتِ وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ1 وَالْعَمَلِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فِي شَرِيعَةِ مُوسَى2 وكذلك