وَقِيلَ: بَلْ عَلَى الْوَارِثِ أَنْ لا يُضَارَّ1.
وَاعْلَمْ: أَنَّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: الْوَارِثُ الصَّبِيُّ وَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ لا يُنَافِي قَوْلَ مَنْ قَالَ: الْمُرَادُ بِالْوَارِثِ وَارِثُ الصَّبِيِّ لِأَنَّ النَّفَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ إِذَا ثَبَتَ إِعْسَارُ الْمُنْفِقِ عَلَيْهِ2، وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: لا يَلْزَمُ الرَّجُلَ نَفَقَةُ أَخٍ وَلا ذِي قَرَابَةٍ، وَلا ذِي رَحِمٍ مِنْهُ. (قَالَ) 3 وَقَوْلُ اللَّهِ عزوجل: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} مَنْسُوخٌ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَالِكٌ مَا الناسخ4.