(أحدها):1 أَنْ يَحْرُمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ2 أهله، قاله علي وسعيد ابن جبير وطاوس3.
وَالثَّانِي: الْإِتْيَانُ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِيهِمَا. قَالَهُ مُجَاهِدٌ4.
وَالثَّالِثُ: إِفْرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ عَنِ الْآخَرِ. قَالَهُ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ5.
وَالرَّابِعُ: أَنْ لا يَفْسَخَهُمَا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِمَا، رَوَاهُ عَطَاءٌ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ6.
وَالْخَامِسُ: أَنْ يَخْرُجَ قَاصِدًا لَهُمَا لا يَقْصِدُ شَيْئًا آخَرَ مِنْ تجارة أوغيرها7 وَهَذَا الْقَوْلُ فِيهِ بُعْدٌ. وَقَدِ ادَّعَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى قَائِلِهِ أنه