وَالثَّانِي: الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَقَتَادَةُ1.
وَالثَّالِثُ: الصَّدَقَاتُ النَّوَافِلُ، قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَالضَّحَّاكُ2.
وَالرَّابِعُ: أَنَّ الْإِشَارَةَ بِهَا إِلَى نَفَقَةٍ كَانَتْ وَاجِبَةً قَبْلَ الزَّكَاةِ.
ذَكَرَهُ بَعْضُ نَاقِلِي التَّفْسِيرِ، وَزَعَمُوا: أَنَّهُ كَانَ فَرْضٌ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَمْسِكَ مِمَّا فِي يَدِهِ قَدْرَ كِفَايَتِهِ (يَوْمَهُ) 3 وَلَيْلَتَهُ وَيُفَرِّقُ بَاقِيهِ عَلَى (الْفُقَرَاءِ) 4 ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الزَّكَاةِ5 وَهَذَا قَوْلٌ لَيْسَ (بِصَحِيحٍ)