مرادا دخوله في الجملة السابقة، وما لا يكون مرادا باللفظ الأول لا يدخل عليه النسخ.
: قوله تعالى: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ [البقرة: 173].
ذهب جماعة من مفسّري القرآن إلى أن أول هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ [البقرة: 173].
وزعم بعضهم أنه إنما نسخ منها حكم الميتة والدم، بقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أحلّت لنا ميتتان ودمان؛ السمك والجراد، والكبد والطحال» (?). وكلا القولين باطل، لأن الله تعالى استثنى من التحريم حال الضرورة، والنبي صلّى الله عليه وسلّم استثنى بالتخصيص ما ذكره في الحديث ولا وجه للنسخ بحال.