قلت: أما مقدار ما يحرم من الرضاع فعن أحمد بن حنبل رحمه الله فيه ثلاث روايات:
الأولى: رضعة واحدة، وبه قال أبو حنيفة ومالك أخذا بظاهر القرآن في قوله: وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ [النساء: 23]، وتركا لذلك الحديث.
والثانية: ثلاث، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا تحرم المصة والمصتان» (?).
والثالثة: خمس لما روينا في حديث عائشة. وتأولوا قوله: «وهي مما يقرأ من القرآن» أن الإشارة إلى قوله: وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وقالوا: لو كان يقرأ بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، لنقل إلينا نقل المصحف، ولو كان بقي من القرآن شيء لم ينقل لجاز أن يكون ما لم ينقل ناسخا لما نقل، فذلك محال (?).
ومما نسخ خطّه واختلف في حكمه؛ ما روى مسلم في أفراده عن عائشة رضي الله عنها؛ أنها أملت على كاتبها: «حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين» وقالت: سمعتها من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (?).
وقد اختلف الناس في الصلاة الوسطى على خمسة أقوال بعدد الصلوات الخمس، وقد شرحنا ذلك في التفسير.