الأمر بالقتال ثم نسخ بآية السيف وقد تكلمنا على نظائر هذا.
: قوله تعالى: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ [المعارج: 42].
زعم بعض المفسرين أنها منسوخة بآية السيف، وإذا قلنا: إنه وعيد بلقاء القيامة فلا وجه للنسخ.
: قوله تعالى: قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا [المزمل: 2، 3].
قال المفسرون، المعنى: انقص من النصف قليلا أو زد على النصف، فجعل له سعة في مدة قيامه إذا لم تكن محدودة، فكان يقوم ومعه طائفة من المؤمنين فشق ذلك عليه وعليهم، وكان يقوم الليل كله مخافة أن لا يحفظ القدر الواجب، فنسخ الله ذلك عنه وعنهم بقوله: إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ [المزمل: 20] هذا مذهب جماعة من المفسرين.
وقالوا: ليس في القرآن سورة نسخ آخرها أولها سوى هذه السورة. وذهب قوم إلى أنه نسخ قيام الليل في حقه بقوله: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ [الإسراء: 79] ونسخ في حق المؤمنين بالصلوات الخمس وقيل: نسخ عن الأمة وبقي فرضه عليه أبدا، وقيل إنما كان مفروضا عليه دونهم.
[223] (?) - أخبرنا ابن ناصر، قال: ابنا علي بن أيوب، قال: ابنا ابن شاذان، قال:
ابنا أبو بكر النجاد، قال: ابنا أبو داود، قال بنا أحمد بن محمّد، قال: بنا علي بن الحسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نسختها عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [المزمل: 20].
[224]- أخبرنا المبارك بن علي، قال: ابنا أحمد بن الحسين بن قريش،