البرمكي، قال: ابنا محمّد بن إسماعيل قال: ابنا أبو بكر بن أبي داود، قال: بنا عمران بن محمّد الأنصاري، قال: بنا أبو عاصم قال: ابنا ابن جريج، عن عطاء، [عن عبيد] بن عمير، عن عائشة قالت: «ما مات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى أحل له أن ينكح ما شاء».
قال أبو سليمان الدمشقي: يعني نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير المهاجرات.
، ثم فيها قولان:
الأول: إن الله تعالى أثاب نساءه حين اخترنه بأن قصره عليهن فلم يحل له غيرهن، ولم ينسخ هذا.
[196]- أخبرنا المبارك بن علي، قال: ابنا أحمد بن الحسين، قال: ابنا البرمكي، قال: بنا إسماعيل بن العباس، قال: بنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ذكر محمّد بن مصفى أن يوسف بن السفر حدثهم عن الأوزاعي، عن عثمان بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ قال: حبسه الله عليهن كما حبسهن عليه. قال أبو بكر: وبنا إسحاق بن إبراهيم، قال: بنا حجاج، قال: بنا حماد، عن علي بن زيد، عن الحسن؛ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ قال: قصره الله على نسائه التسع اللاتي مات عنهن. وهذا قول ابن سيرين وأبي أمامة بن سهل وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث والسدي (?).
والثاني: أن المراد بالنساء هاهنا، الكافرات ولم يجز له أن يتزوج بكافرة قاله مجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وجابر بن زيد.
قوله تعالى: قُلْ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنا وَلا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ [سبأ: 25].
قال المفسرون: المعنى: لا تؤاخذون بجرمنا ولا نسأل عما تعملون من الكفر والتكذيب. والمعنى: إظهار التبري منهم، قالوا: وهذا منسوخ بآية السيف ولا أرى لنسخها وجها، لأن مؤاخذة كل واحد بفعله لا يمنع من قتال الكفار.
...