الباب الخامس والثلاثون باب ذكر ما ادّعي عليه النسخ في سورة السجدة

قوله تعالى: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ [السجدة: 30].

روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نسختها آية السيف فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [التوبة: 5].

[193]- أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله، قال: ابنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد، قال: ابنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثني أبي، قال: ابنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة قال: كل شيء في القرآن فأعرض عنهم وانتظر منسوخ نسخته براءة والقتال.

... الباب السادس والثلاثون باب ذكر ما ادّعي عليه النسخ في سورة الأحزاب

ذكر الآية الأولى

: قوله تعالى: وَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ وَدَعْ أَذاهُمْ [الأحزاب: 48] قال المفسرون: معناه: لا تجازهم عليه وتوكل على الله في كفاية شرهم. قالوا:

ونسخت بآية السيف.

ذكر الآية الثانية

: قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ [الأحزاب: 49].

اختلف العلماء لمن هذه المتعة، فقال الأكثرون: هي لمن لم يسم لها مهرا لقوله تعالى في البقرة: أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [البقرة: 237].

أحدهما: أنها واجبة للمطلقة التي يسم لها مهرا إذا طلقها قبل الدخول، وعلى هذا الآية محكمة، وقال قوم المتعة واجبة لكل مطلقة بهذه الآية ثم نسخت بقوله: فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ [البقرة: 237].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015