وقال ابن السائب: نسخت بقوله: فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ [الحجر: 94]. وهذا القول ليس بصحيح وليس بين الآيات تناف ولا وجه للنسخ.
وبيان هذا؛ أن المفسرين اختلفوا في المراد بقوله: وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ فقال قوم: هي الصلاة الشرعية لا تجهر بقراءتك فيها ولا تخافت بها. وقال آخرون:
الصلاة الدعاء، فأمر التوسط في رفع الصوت، وذلك لا ينافي التضرع.
إلا أن السدي يزعم: أن قوله تعالى:
فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ [الكهف: 29]، قال: وهذا تخيير نسخ بقوله:
وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ [الإنسان: 30] وهذا تخليط في الكلام، وإنما هو وعيد وتهديد، وليس بأمر، كذلك قال الزجاج وغيره ولا وجه للنسخ.
: قوله تعالى: وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ [مريم: 39].
زعم بعض المغفلين من ناقلي التفسير، أن الإنذار منسوخ بآية السيف وهذا تلاعب من هؤلاء بالقرآن، ومن أين يقع التنافي بين إنذارهم القيامة، وبين قتالهم في الدنيا؟
: قوله تعالى: فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا [مريم: 59].
زعم بعض الجهلة أنه منسوخ بالاستثناء بعده، وقد بينا أن الاستثناء ليس بنسخ.
: قوله تعالى: وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها [مريم: 71].
زعم ذلك الجاهل أنها نسخت بقوله: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا [مريم: 72] وهذا من أفحش الإقدام على الكلام في كتاب الله سبحانه بالجهل. وهل بين الآيتين