فروخ، قال: ابنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا قال: لبث الناس برهة، والأعرابي لا يرث المهاجر، والمهاجر لا يرث الأعرابي، حتى فتحت مكة ودخل الناس في الدين فأنزل الله وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ.

وقال الحسن: كان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجر فنسخها وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ.

وقد ذهب قوم إلى أن المراد بقوله: ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ولاية النصرة والمودة. قالوا: ثم نسخ هذا بقوله: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ [التوبة:

71]، وأما قوله: وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ [الأنفال: 72] فقال المفسرون: إن استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجروا فانصروهم إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم عهد، فلا تغدروا بأهل العهد.

وذهب بعضهم إلى أن الإشارة إلى أحياء من كفار العرب كان بينهم وبين رسول الله صلّى الله عليه وسلّم موادعة، فكان إن احتاج إليهم عاونوه، وإن احتاجوا عاونهم فنسخ ذلك بآية السيف (?).

... الباب السادس عشر باب ذكر الآيات اللواتي ادّعي عليهنّ النّسخ في سورة التوبة

ذكر الآية الأولى

: قوله تعالى: فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ [التوبة: 2].

زعم بعض ناقلي التفسير ممن لا يدري ما ينقل؛ أن التأجيل منسوخ بآية السيف، وقال بعضهم منسوخ بقوله: فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ [الأنفال: 58] وهذا سوء فهم، وخلاف لما عليه المفسرون، فإن المفسرين اختلفوا فيمن جعلت له هذه الأشهر على أربعة أقوال:

الأول: أنها أمان لأصحاب العهد، فمن كان عهده أكثر منها حط إليها، ومن كان عهده أقل منها رفع إليها، ومن لم يكن له عهد فأجله انسلاخ المحرم خمسون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015