والثاني: ليس إليك شيء من أمرهم، قاله ابن قتيبة.
والثالث: أنت بريء منهم، وهم منك برآء، إنما أمرهم إلى الله سبحانه في الجزاء فعلى هذين القولين الآية محكمة.
: قوله تعالى: وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ [الأعراف: 180].
قال ابن زيد: نسخها الأمر بالقتال، وقال غيره هذا تهديد لهم وهذا لا ينسخ.
: قوله تعالى: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ [الأعراف: 183].
قال المفسرون: المراد بكيده مجازاة أهل الكيد والمكر، وهذه خبر؛ فهي محكمة.
وقد ذهب من قل علمه من منتحلي التفسير إلى أن معنى الآية الأمر للنبي صلّى الله عليه وسلّم بمشاركتهم، قال: ونسخ معناها بآية السيف، وهذا قول لا يلتفت إليه.
: قوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ [الأعراف: 199] العفو الميسور وفي الذي أمر بأخذ العفو ثلاثة أقوال:
القول الأول: أخلاق الناس، قاله ابن عمرو، وابن الزبير والحسن ومجاهد، فعلى هذا يكون المعنى: اقبل الميسور من أخلاق الناس ولا تستقص عليهم فتظهر منهم البغضاء، فعلى هذا هو محكم.
والقول الثاني: أنه المال، ثم فيه قولان:
الأول: أن المراد بعفو المال الزكاة، قاله مجاهد في رواية الضحاك.
والثاني: أنها صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة، ثم نسخت بالزكاة، روي