: قوله تعالى: فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ [المائدة: 13].
اختلف العلماء هل هذا منسوخ أم محكم؛ على قولين:
؛ قاله الأكثرون، ولهم في ناسخه ثلاثة أقوال:
الأول: آية السيف.
[136] (?) - أخبرنا ابن ناصر قال: ابنا ابن أيوب، قال: ابنا أبو علي بن شاذان، قال: ابنا أبو بكر النجاد، قال: ابنا أبو داود السجستاني، قال: ابنا أحمد بن محمد، قال: حدّثت عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما فَاعْفُ عَنْهُمْ [آل عمران: 159] وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا [التغابن: 14]، ونحو هذا من القرآن نسخ كله بقوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [التوبة: 5].
والثاني: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ [التوبة: 29].
[137] (?) - أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله، قال:
ابنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد، قال: ابنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدّثني أبي، قال ابن عبد الرزاق، قال: ابنا معمر، عن قتادة فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ قال: نسختها قوله تعالى: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ.
والثالث: وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً [الأنفال: 58].
، قال بعض المفسرين: نزلت في قوم كان بينهم وبين النبي صلّى الله عليه وسلّم عهد، فغدروا وأرادوا قتل النبي صلّى الله عليه وسلّم، وأظهره الله عليهم، ثم أنزل هذه الآية، ولم تنسخ (?).
قال ابن جرير: يجوز أن يعفي عنهم في غدرة فعلوها ما لم ينصبوا حربا، ولم يمتنعوا من أداء الجزية والإقرار بالصغار، فلا يتوجه النسخ.