قد زعم قوم أنه ليس في المائدة منسوخ.
[130] (?) - فأخبرنا محمد بن أبي منصور، قال: ابنا علي بن أيوب، قال: ابنا أبو علي بن شاذان، قال: ابنا أبو بكر النجاد، قال: ابنا أبو داود السجستاني، قال ابنا محمد بن بشار، قال: ابنا عبد الرحمن، قال: ابنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل، قال: المائدة ليس فيها منسوخ.
قال ابن بشار: وابنا ابن أبي عدي، قال: ابنا ابن عون، قال: قلت للحسن:
نسخ من المائدة شيء؟ قال: لا.
وقد ذهب الأكثرون إلى أن في المائدة منسوخا، ونحن نذكر ذلك.
: قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ الآية [المائدة: 2].
اختلف المفسرون في هذه الآية، هل هي محكمة أم منسوخة؟ على قولين:
، ولا يجوز استحلال الشعائر ولا الهدي قبل أوان ذبحه، ثم اختلفوا في القلائد؛ فقال بعضهم: يحرم رفع القلادة عن الهدي حتى ينحر.
وقال آخرون منهم: كانت الجاهلية تقلد من شجر الحرم فقيل لهم لا تستحلوا أخذ القلائد من الحرم ولا تصدوا القاصدين إلى البيت.
، ثم في المنسوخ منها ثلاثة أقوال:
الأول: قوله: وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ فإن هذا اقتضى جواز إقرار المشركين على قصدهم البيت، وإظهارهم شعائر الحج ثم نسخ هذا بقوله: فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا [التوبة: 28] وبقوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وهذا المعنى مروي عن ابن عباس رضي عنهما.
[131]- أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله، قال: ابنا