نوازل الزكاه (صفحة 533)

كما اتفقوا على مشروعية نقل الزكاة من موضعها إذا استغنى أهل ذلك الموضع عن الزكاة كلها أو بعضها (?).

واختلفوا في حكم نقلها إذا كان في البلد مستحق لها على أقوال:

القول الأول

القول الأول: لا يجوز نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه، وهو قول الجمهور من المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

القول الثاني

القول الثاني: يكره نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه لغير قريب وأحوج، وهو قول الحنفية (?).

أَدلة القولين:

أدلة القول الأول:

1 - عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذًا -رضي الله عنه - إلى أهل اليمن، قال له: "فَأَعْلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة تُؤخذ من أكنيائهم وتُرَدُّ في فقرائهم" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015