المهاجرين والأنصار (?)؛ وهذا قد قيل إنه قاله في الزكاة، وقيل في الجزية (?). ويمكن أن يستفاد من ذلك منعه إخراج القيمة في زكاة الفطر أيضًا إلا عند الحاجة أو المصلحة؛ لانتفاء الفارق المؤثر في مثل هذا الحكم بين زكاة الفطر وزكاة المال، وهو ما يفهم أيضا من قوله في بداية الفتوى: "أما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك".
ومنه يتبين ترجح ذلك لما يلي:
1 - أن فيه جمعًا بين أدلة القولين في الجملة مع المحافظة على الأصل، وهو إخراج الأنواع المنصوصة.
2 - أن النصوص حددت إخراج زكاة الفطر من الأنواع المذكورة، وما في