القول الأول: عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهبُ الجمهور من المالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?).
القول الثاني: جواز إخراج القيمة في في كاة الفطر مُطْلَقًا، وهو مذهب الحنفية (?).
1 - قول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعًا من تمر وصاعًا من شعير. . (?).
وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض الصدقة من تلك الأنواع، فمَنْ عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض (?).