نوازل الزكاه (صفحة 505)

ما يراه أجرًا مناسبًا للعمل الذي قاموا به، مراعيا في ذلك الجهد المبذول، والمبالغ المستثمرة، والمكانة التجارية للمستثمرين ونحو ذلك مما يؤثر إيجابًا في الاستثمار.

وفي تأصيل ذلك يقول الإمام مالك -رحمه الله-: "الأمر عندنا في قَسْم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأيُّ الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أُوْثِر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيث ما كان ذلك، وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم، وليس للعامل على الصدقات فريضة مسمَّاة إلا على قدر ما يرى الإمام " (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015