نوازل الزكاه (صفحة 490)

وجه الدلالة: أنه إذا جاز استثمار مال الفقير المشغول بحاجاته الأصلية جاز للإمام استثمار أموال الزكاة قبل شغلها بحاجاتهم (?).

ونوقش:

أولًا: بأن إسناد هذا الحديث ضعيف، فلا يحتج به.

ثانيًا: وعلى التسليم بصحته فهو عام في الاستثمار والإنتاج، وليس خاصا باستثمار أموال الزكاة (?).

3 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى عروة البارِقِي -رضي الله عنه - (?) دينارًا يشتري له به شاةً، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. الحديث (?).

وجه الدلالة: أن عروة رضي الله عنه اتَّجَر في مال لم يوكَّل بالاتَّجار به، فيدل ذلك على جواز استثمار مال الغير بغير إذن مالكه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّه على ذلك ودعا له بالبركة، وإذا جاز استثمار المال الخاص بغير إذن صاحبه، جاز للإمام أو نائبه استثمار أموال الزكاة بغير إذن المستحقين؛ لأن الإمام له حق النظر والتصرّف بالمال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015