صرف الأموال للمستحقين، وليس صرفًا لها في غير المصارف المنصوصة، فهو اجتهاد في الصَّرْف لا في المَصْرَف، كما أن ذلك في مصلحة المستحقين وليس خروجًا عليها (?).
2 - أن استثمار أموال الزكاة يؤدي إلى تأخير صرف الزكاة لمستحقيها، وهو منافٍ للفورية الواجبة في إخراج الزكاة (?).
ونوقش:
أولًا: بأن خطاب الفورية يتعلق بالمزكي لا بالإمام، فإذا دُفِعَتِ الزكاة للإمام فقد تحققت الفورية بالنسبة للمزكي، فيجوز للإمام حينئذ تأخيرُ قسمتها للمصلحة، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسم إبل الصدقة (?) مما يدل على جواز تأخير القسمة؛ إذ لو لم يجز ذلك لما احتاج لِوَسْم إبل الصدقة (?).
ثانيًا: أنه قد يتعذَّر صرفُ الزكاة فورًا في بعض الأحيان، فبعض مؤسسات الزكاة تأتيها الأموال، ولا تتمكَّن من صرفها حالًا؛ لأن الطلبات المقدّمة من المستحقين بحاجة إلى دراسة متأنية لتوثيقها ومعرفة الأحق منها، وهذه الإجراءات تأخذ وقتًا ليس باليسير، وليس من المصلحة تعطيل الملايين من أموال الزكاة كلَّ هذا