ونوقش: بأن مسألة عدم الضمان بهلاك النصاب مسألة خلافية مبنية على مسألةِ فوريةِ إخراج الزكاة، فيضمن عند من يقول بالفورية، ولا يضمن عند من لا يقول بها (?).
يترجح القول الأول لقوة أدلته، وإمكان الإجابة عن أدلة القول الثاني (?)