1 - ورود الأمر المطلق بإيتاء الزكاة في القرآن، مثل قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] (?)، والأمر المُطْلق يقتضي الفور؛ ولذلك يستحق المؤخر للامتثال العقابُ، ولذلك أخرج الله تعالى إبليس من الجنَّة، وسخط عليه ووبَّخه بامتناعه عن السجود، ولو أن رجلًا أَمَرَ عبْدَه أن يسقيَه، فأخَّر ذلك استحق العقوبة، ولأن جواز التأخير ينافي الوجوب؛ فالواجب ما يُعاقَب صاحبه على تركه، ولو جاز التأخير لجاز إلى غير غاية، فتنتفي العقوبة بالترك (?).
2 - عن عقبة بن الحارث (?) قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العصر فأسرع، ثم دخل البيت، فلم يلبث أن خرج، فقلت، أو قيل له، قال: "كنت خلفت في البيت تبرًا من الصدقة، فكرهت أن أبيته فقسمته" (?).
وجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - بادر بقسمة الصدقة وأظهر الكراهة من التأخر من ذلك،