نوازل الزكاه (صفحة 440)

دليل القول الثالث

دليل القول الثالث: أن اللفظ عام، فلا يجوز قصره على بعض أفراده إلا بدليل صحيح، ولا دليل على ذلك (?).

ونوقش: بأدن ذلك غير مسلم، فهذا العموم مقيد بظاهر الاستعمال، كما أنه يلزم منه أن يكون كل مُصَل وصائم ومتصدق مستحقًّا بعمله للزكاة، ولم يقل بهذا العموم أحد من السلف أو العلماء المعروفين (?).

أدلة القول الرابع:

1 - أنه لا يعرف لكلمة سبيل الله في القرآن معنى غير البر العام، والخير الشامل (?).

ونوقش: بأن ذلك غير مسلم، فقد جاءت لمعانٍ متعددة، وقد كان الجهاد هو أكثر ما وردت فيه (?).

2 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ودى صحابيًّا لم يعرف قاتله من إبل الصدقة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015