نوازل الزكاه (صفحة 427)

المطلب الثاني تطبيقات معاصرة لمصرف الرقاب

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صرف الزكاة من سهم الرّقاب لفكاك الأسرى المسلمين (?)

تقدم بيان المراد بمصرف الرّقاب، وأنه عام في فك رقبة العبد بعتقه أو مكاتبته (?)، إلا أن الفقهاء اختلفوا أيضا في شمول مصرف الرّقاب للأسرى على قولين:

القول الأول

القول الأول: عدم جواز صرف الزكاة لفك الأسرى من سهم الرّقاب، وهو مذهب الحنفية (?) وقول عند المالكية (?) ومذهب الشافعية (?) ورواية عند الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015