نوازل الزكاه (صفحة 422)

ورواية عند المالكية (?) ومذهب الشافعية (?) ورواية عند الحنابلة (?).

القول الثاني:

أن المراد به إعتاق رقاب الأرقاء المسلمين، وهو مذهب المالكية (?) ورواية عن أحمد (?).

القول الثالث:

أن المراد بمصرف الرّقاب هم المكاتبون، وإعتاق الرّقاب من المسلمين، وهو المذهب عند الحنابلة (?)، ورجحه أبو عبيد القاسم بن سلام (?).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 - أن قوله: {وَفِي الرِّقَابِ} (?) كقوله: {وَفِى سَبِيلِ} (?). فكما يجب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015