الإسلام لم ينقطع بوفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمتى دعت المصلحة للتأليف بالزكاة كان ذلك مشروعًا.
ونوقش: بما تقدم من كون هذا الحكم منسوخًا (?).
وأجيب: بعدم التسليم؛ لعدم الدليل على النسخ كما تقدم (?).
الدليل الأول: أن حكم إعطاء المؤلفة قلوبهم قد نسخ (?)، واختلفوا في تحديد الناسخ، فقيل: نُسِخَ بإجماع الصحابة، حيث لم يعط أبو بكر وعمر المؤلفة قلوبهم من الصدقات، ولم ينكر عليهم بقية الصحابة، فكان إجماعًا (?).
وقيل: إن الناسخ قوله تعالى: {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29] (?) حيث قالها عمر لعيينة بن حصن وكان من المؤلفة قلوبهم، وأراد بذلك أن يمنعه من الأخذ من سهم المؤلفة (?).
وقيل: إن الناسخ قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: "صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" (?).