وهو قول للمالكية، (?) والمذهب عند الحنابلة (?) وهو قول الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، (?) واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (?).
القول الثاني: عدم جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة مسلمين كانوا أو كفارا، وهو مذهب الحنفية (?).
والمذهب عند الشافعية ما لم تنزل بالمسلمين نازلة تستوجب إعطاءهم لرفعها (?).
القول الثالث: جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة إن كانوا مسلمين، فإن كانوا كفارا فيمتنع ذلك، وهو المذهب عند المالكية (?) وقول عند الشافعية (?).