نوازل الزكاه (صفحة 398)

وهو قول للمالكية، (?) والمذهب عند الحنابلة (?) وهو قول الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، (?) واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (?).

القول الثاني

القول الثاني: عدم جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة مسلمين كانوا أو كفارا، وهو مذهب الحنفية (?).

والمذهب عند الشافعية ما لم تنزل بالمسلمين نازلة تستوجب إعطاءهم لرفعها (?).

القول الثالث

القول الثالث: جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة إن كانوا مسلمين، فإن كانوا كفارا فيمتنع ذلك، وهو المذهب عند المالكية (?) وقول عند الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015