وسأذكر بعض تعاريفهم مكتفيًا بتعريفٍ واحد في كل مذهب؛ لكون أكثر التعاريف الأخرى مقاربة.
فمن تعاريف الحنفية: تمليك جزء مالٍ عيّنه الشَّارع من مسلم فقير غيرِ هاشمي ولا مولاه، مع قطع المنفعَة عن الملك من كل وجه لله تعالى (?).
ومن تعاريف المالكية: جزء من المال، شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابًّا (?).
ومن تعاريف الشافعية: اسمٌ لأخذ شيء مخصوص، من مال مخصوص، على أوصاف مخصوصة، لطائفة مخصوصة (?).
ومن تعاريف الحنابلة: حقٌّ واجبٌ، في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص (?).
ومما تقدم من تعاريف يلاحظ اتفاق الفقهاء على ما يلي:
1 - ذكر القدر المعين المخرجِ زكاةً وهو النصاب.
2 - تعيين المال الذي يجب إخراج الزكاة منه، وهو النصاب.
3 - تعيين مصرف الزكاة وهم المستحقون.