سهم العاملين عليها وهم صنفان: أحدهما: المقيمون بأخذها وجبايتها، والثاني: المقيمون بقسمتها وتفريقها من أمين ومباشر متبوع وتابع، جعل الله تعالى أجورهم في مال الزكاة، لئلا يؤخذ من أرباب الأموال سواها " (?).
فيتبين مما تقدم أن جهاز العاملين عليها في العصر الحاضر يشمل قسمين؛ قسما لتحصيل الزكاة، وقسما لتوزيعها (?).
وقد استثنى فقهاء المالكية (?)، وهو الوجه الأصح عند الشافعية (?) الحارس والراعي والخازن من سهم العاملين عليها، وعلل المالكية ذلك بأنه لا حاجة إليهم لوجوب تفرقة الزكاة فورًا، وفي حال الاضطرار إليهم فيعطون من بيت المال (?).
ويجاب عن ذلك بعدم التسليم؛ لأن النص يصدق على هؤلاء لعملهم في الزكاة وقيامهم بمصلحتها، كما أن الحاجة إليهم ماسة، لا سيما مع كثرة الأموال الزكوية وتعذر إنفاقها فورًا.
وأما القول بدفع أجورهم من بيت المال عند الاضطرار فهو مسلَّم في حال عدم