نوازل الزكاه (صفحة 364)

الشرعية في بيت الزكاة الكويتي فتوى بهذا الخصوص أنقلها لأهميتها: "الأصل في الزكاة أن تُصرف للفقراء، أو توضع في مشروع يخصص نفعه أو ريعه للفقراء، على أن تبقى عين المشروع مالًا زكويًّا قابلًا للبيع عند الحاجة؛ ليصرف بدله في الزكاة عند الحاجة إلى ذلك، وهذا لا يتحقق في حفر بئرٍ في منطقة غير داخلة في ملك أحد، ويردها الغني والفقير؛ لأن الماء في مثل هذه الحالة يشترك فيه الناس غنيهم وفقيرهم، ولا يمكن منع أو امتناع الغني من ذلك، وهذا أشبه بالصدقة الجارية، أو الوقف، لكن ترى الهيئة أنه يجوز شرعًا تمليك مال الزكاة لأهل المنطقة الفقراء، ثم يوجهون إلى وضعه في حفر بئر يبيحون الانتفاع بها لهم ولغيرهم" (?).

وما ذكرته الفتوى وجيه، إلا أنه قد يتعذر حفر البئر في حال تمليكهم المال؛ لسوء تصرفهم فيه، ورغبتهم في الاستئثار بالمال، فلذا أرى جواز صرف الزكاة عندئذٍ بالضوابط التالية:

1 - أن تكون الحاجة إلى حفر البئر ظاهرة.

2 - أن يغلب على الظن استسقاء الفقراء منه دون غيرهم، كما لو كان في منطقة تختص بهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015