نوازل الزكاه (صفحة 357)

القول الثاني

القول الثاني: إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة ما يكفيهما ويكفي من يعولون سنة كاملة، وهو المذهب لدى المالكية (?)، وقول للشافعية (?)، ومذهب الحنابلة (?).

القول الثالث

القول الثالث: إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة ما تحصل به الكفاية على الدوام (?)، وهو المذهب لدى الشافعية (?)، ورواية عند الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (?).

أدلة الأقوال:

دليل القول الأول

دليل القول الأول: أن إعطاء الفقير نصابًا أو أكثر يصيره غنيًّا (?).

ويناقش: بعدم التسليم بحصول الإغناء بهذا المقدار، كما تقدم بيانه في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015