القول الثاني: إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة ما يكفيهما ويكفي من يعولون سنة كاملة، وهو المذهب لدى المالكية (?)، وقول للشافعية (?)، ومذهب الحنابلة (?).
القول الثالث: إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة ما تحصل به الكفاية على الدوام (?)، وهو المذهب لدى الشافعية (?)، ورواية عند الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (?).
دليل القول الأول: أن إعطاء الفقير نصابًا أو أكثر يصيره غنيًّا (?).
ويناقش: بعدم التسليم بحصول الإغناء بهذا المقدار، كما تقدم بيانه في