ونوقش: بأنه على التسليم بصحة الحديث، فإنه محمول على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه خمسين درهمًا (?).
الترجيح:
يترجح قول الجمهور لقوة ما استدلوا به من المنقول والمعقول، فالغنى المانع من أخذ الزكاة هو ما تحصل به الكفاية، فمن وجد من المال ما يكفيه ويكفي من يمونه فهو غني، لا تحل له الزكاة، ومن لم يجد ذلك حلت له الزكاة ولو كان يملك نصابًا، وأما تحديد الكفاية المعتبرة فإنه يرجع للعرف؛ لإطلاق الشرع له، وكل ما أطلقه الشرع ولا ضابط له، فضابطه العرف (?).
إلا أن الفقهاء اختلفوا في استحقاق الفقير للزكاة إن كان قويًّا مكتسبًا على قولين: