القول الثالث: من ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب، فلا يجوز له الأخذ من الزكاة ولو كان محتاجًا، وهو المذهب عند الحنابلة (?).
أدلة القول الأول:
1 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقبيصة بن مخارق رضي الله عنه (?): "إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. . . " وذكر منهم: "ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ، فحلتْ له المسألة حتى يصيبَ قِوامًا من عيش" أو قال: "سِدادًا من عيش (?) " (?).