أدلة القولين:
أدلة القول الأول:
لم أقف لهذا القول على دليل صريح، إلا ما يمكن أن يلتمس له من التعليل:
1 - بالتيسير على الناس، ودفع المشقة عنهم، وذلك إذا كانت الضرائب ظالمة (?).
2 - فأما إن كانت الضرائب مما يراعى فيها العدل، فيُعَلَّلُ لها -إضافةً إلى ما سبق- تحقيق الضريبة العادلة لمقصد الزكاة من سَدِّ خَلَّة الفقراء واستصلاح حالهم (?).
ويجاب عن ذلك: بأن الزكاة عبادة مفروضة لها أركانها وشروطها، فلا يقوم غيرها مقامها بقصد التيسير، وإنما التيسير فيما تحتمله النصوص لا فيما ينافرها، وما أخذ من المال ظلما من مالكه؛ فإنه يرجى له الأجر عليه، وأن يخلفه الله له، كما أن هذا القدر يخصم من الوعاء الزكوي الذي تجب فيه الزكاة، وهو نوع من التيسير.