4 - أنّ الثمن لا يجب تعجيله في الاستصناع، وإنما يجب معرفته نوعًا وقدرًا.
5 - أنَّ المواد التي يتركب منها المستصنع يقدمها الصانع (?).
ويتضح مما تقدم الفرق بين الاستصناع والسلم والإجارة كما يلي:
المعقود عليه في السلم هو الموصوف في الذمة دون اشتراط كونه من صنعته، كما أن له أجلًا محددًا، وثمنه مقبوض مقدما، أما الاستصناع فالمعقود عليه فهو العين والعمل، فيشترط فيه الصنع ولا يشترط تعجيل الثمن، فالسلم عام في المصنوع وغيره، مع اشتراط تعجيل الثمن بخلاف الاستصناع.
المعقود عليه في الإجارة هو منفعة العين، أما في الاستصناع فالمعقود عليه هو العين والعمل، فيلزم الصانع إحضار المواد التي يتركب منها المطلوب صناعته، فإذا