ويتبين من التعريف أن الإجارة قسمان:
1 - إجارة أعيان.
2 - إجارة أعمال.
عُرِّف التّمليك اصطلاحًا بأنه: جعل الغير مالكًا للشيء، والمقصود هنا تمليك الغير عَيْنًا بعوض معلوم (?).
يعد عقد الإجارة المنتهية بالتّمليك عقدا حديثا (?)، فلم يعرّف في كتب الفقهاء المتقدمين، وإنما عرّفه المعاصرون بعدة تعريفات منها:
تعريفه بأنه: تمليك المنفعة ثم تمليك العين نفسها في آخر المدة (?).