تبين مما تقدم أن الحقوق المعنوية تعد أموالًا مملوكة لأصحابها، إلا أنه قد اختلف المعاصرون في وجوب زكاتها على قولين:
القول الأول: عدم وجوب زكاتها، وقال به الدكتور محمد البوطي (?) والدكتور عبد الحميد البعلي (?).
القول الثاني: عدم وجوب الزكاة في حقوق التأليف والابتكار، ووجوبها في الاسم التجاري والترخيص والعلامة التجارية إذا تحققت فيه شروط زكاة عروض التجارة (?)،