نوازل الزكاه (صفحة 242)

والمالكية (?) وقول عند الشافعية (?)، والمذهب عند الحنابلة (?).

القول الثاني: ملك الرقبة فقط، وهو المذهب عند الشافعية (?) الحنابلة (?).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 - قول علي رضي الله عنه: "لا زكاة في مال الضمار".

وجه الدلالة: أن المال الضمار لا يقدر صاحبه على الانتفاع به، فلا يتحقق فيه الملك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015