نوازل الزكاه (صفحة 239)

المطلبْ الأول المراد بالمال العام

لم يكن مصطلح المال العام شائعًا عند الفقهاء المتقدمين، وإنما كانوا يعبرون عنه بمال بيت المال (?)، فقد استخدم لفظ المال العام عند قلة من المتقدمين (?)، وكثرة من المتأخرين (?)، وقد عُرِّف بأنه: "المال المرصد للنفع العام، دون أن يكون مملوكا لشخص معين، أو جهة معينة، كالأموال العائدة إلى بيت مال المسلمين. . " (?). وأشمل منه أن يعرف بأنه: المال الذي استحقه المسلمون بطريقة مشروعة، ولم يتعين مالكه، ويتولى ولي أمر المسلمين -نيابة عنهم- صرفه في مصالحهم العامة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015